منتدى مدرسة 2 مارس - تيكوين // نيابة أكادير إداوتنان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فرائض.الوضوء

اذهب الى الأسفل

فرائض.الوضوء Empty فرائض.الوضوء

مُساهمة  youssra 3/2/2011, 10:29

أولاً : فرائض الوضوء

كتبهاابن الإسلام ، في 30 يونيو 2007 الساعة: 06:00 ص

أولاً : فرائض الوضوء

الفرائض جمع فريضة وهي : الأمر الذي يثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه ، وفرائض الوضوء سبعة ، وهي كما يلي :

الفريضة الأولى : النية

وهي أن ينوي المتوضأ الطهارة من الحدث أو أن ينوي الوضوء أو ينوي رفع الحدث ، كل ذلك سواء والدليل على أن النية فرض في الوضوء(مدونة الفقه المالكي : 1/132) قول النبي – صلى الله عليه وسلم - :" إنما الأعمال بالنيات "( فتح الباري : 1/15) فإنه يفيد أن الأعمال لا يعتد بها إلا بالنية ، والوضوء عمل من الأعمال ، فوجب أن لا يعتد به إلا بالنية.

التلفظ بالنية :

ومحل النية القلب ، فلا ينبغي التلفظ بها لأن التلفظ يؤدي إلى الوسوسة والشك وعلامة وجود النية في القلب أنه لو سئل المتجه إلى محل المياه مثلاً ماذا تريد أن تفعل لأجاب : أريد الوضوء ، فمثل ذلك كافٍ في وجود النية ولابد في النية من الجزم بها.( مدونة الفقه المالكي : 1/132) والغرض من النية تمييز ما يفعله عبادة لله وتقرباً ، مما يفعل لمصلحة النفس وحظها ، فمن غسل أعضاء الوضوء بنية الوضوء حصل على الثواب وكان متطهرًا ، ولا يجوز له الصلاة بذلك الغسل مع أن الفعل في الحالتين واحد.( مدونة الفقه المالكي) وهذا ما أشار إليه حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – في قوله :" فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ".( فتح الباري : 1/16)

الفريضة الثانية : غسل الوجه :

الوجه مأخوذ من المواجهة ، وهو ما يواجهك من الرأس إذا قابلك ، والدليل على فريضة غسل الوجه قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاةِ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.( سورة المائد ، الآية : 6)

تحديد الوجه الذي يجب غسله :

حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من أعلى ، هو منبت شعر الرأس المعتاد للإنسان فوق الجبهة ، فلا يجب على الأصلع الذي انحسر شعر رأسه إلى أعلى لا يجب عليه غسل صلعته وحدّ ما يجب غسله من أسفل الوجه هو الذقن في حق من ليست له لحية وإلى منتهى اللحية فيمن له لحية (مدونة الفقه المالكي : 1/133) وحدّه عرضاً : من وتد(الوتد : هو النبتة الناتئة على حافة الأذن من جهة الوجه) الأذن إلى وتد الأذن ، والوتدان غير داخلين في الوجه ، فلا يجب غسلهما.( مدونة الفقه المالكي : 1/134)

أمور ينبغي الاعتناء بها عند غسل الوجه :

يجب الاعتناء بالأمور الآتية ، لأن إهمالها يتسبب عنه ترك بعض أعضاء الوضوء من غير غسل فيفسد الوضوء ففي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال : ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى.( مسلم : 1/215)

وهذه الأمور تشتمل الآتي :

1. نقل الماء باليد وصبه على أعلى الجبهة ثم تعميمه على الوجه ولا يصبه أسفل الجبهة ، فإن الماء بعد ذلك لا يصعد إليها فتصير كأنها مسحت مسحاً ولم تغسل وفرضها الغسل وليس المسح.

2. تتبع غسل الأسارير والتكاميش التي في الوجه.

3. غسل ظاهر الشفتين لأنهما من الوجه.

4. تتبع ما غار من الوجه ، مثل جفن العين ، وما تحت الشفة السفلى وما انخفض من أثر جرح برئ إن كانت اليد تصل إلى عمقه وإلا عفي عنه إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

5. تتبع ما تحت الأنف مع غسل الوترة وهي الحاجز بين فتحتي الأنف.

6. تخليل شعر اللحية وغيرها ، كالحاجب والعنفقة(العنفقة : الشعيرات بين الشفة السفلى والذقن سميت لقلتها وأصل العنفقة في اللغة قلة الشيء وخفته ، المعجم الوسيط : 2/631) وتخليل اللحية الكثيفة حسن لمن فعله فقد روى أنس بن مالك : أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال : هكذا أمرني ربي عز وجل.( أبو داود : 1/36)

7. إزالة ما على العين من القذى والعمش عن غسل الوجه إذا لم يشق جدًا ، فإن أمكنه إزالة ولم يزله وصلى ، وجب أن يعيد الصلاة على المشهور.( مواهب الجليل : 1/200)

أمور ينبغي تجنبها عند غسل الوجه :

ينبغي تجنب ما يلي عند غسل الوجه ، لأنه من الاعتداء في الطهارة. ومن هذه الأمور التي ينبغي تجنبها ما يلي :

1. نفض المتوضئ يديه قبل إيصال الماء إلى وجهه.

2. لطم الماء على الوجه والعينين لطماً ، فإنه ضار ، وهو من فعل الجهالة.

3. كب الوجه وسط اليدين ، إذ السنّة في غسل الوجه نقل الماء إلى الوجه وليس نقل الوجه إلى الماء.

4. غسل داخل العينين بنضح الماء وسط العين.

5. غسل ما تحت الذقن إلى الرقبة ، لأنه من التعمق المنهي عنه.( مدونة الفقه المالكي : 1/136)

الفريضة الثالثة : غسل اليدين :

ثالث فرائض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين لقول الله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق }.( سورة المائدة ، الآية : 6) ويجب غسل المرفق وتدوير الماء عليه وهو فعل الرسول – صلى الله عليه وسلم – بإدخال المرفق في الغسل ، مبيناً المراد من الغاية في قوله { إلى المرافق } بأن المرفق داخل في الغسل. ويجوز أن تكون :" إلى " بمعنى أن المرافق على حد قول الله تعالى :{ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم }.( سورة النساء ، الآية : 2)

الفريضة الرابعة : مسح الرأس :

يجب مسح جميع الرأس من أعلى الجبهة إلى منتهى الجمجمة حيث يلتحم عظم الرأس بفقار العنق ومن الأذن إلى الأذن مع مسح شعر الصدغين ، فوق العظم الناتئ الذي يحلقه المحرم مع شعر رأسه عن التحلل من الإحرام ، ولا يجوز مسح الرأس على حائل ، مثل الوقاية للمرأة والعمامة للرجل ومثل عجين الحناء الذي يوضع ليصبغ به الشعر.( مدونة الفقه المالكي : 1/141)

الفريضة الخامسة : غسل القدمين :

من فرائض الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين ، مع إدخال الكعبين في الغسل ، والكعبان هما : العظمان البارزان في أسفل الساق.

والدليل على وجوب غسل القدمين قول الله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين }.( سورة المائدة ، الآية : 6)

وما ينبغي أن يعتنى به عند غسل القدمين هو : أخمص القدم وهو بطن الرجل ينبغي أن يصب عليه المتوضئ الماء ويفركه بيده حتى لا يقع عليه الوعيد الوارد في حديث عبد الله بن الحارث أنه سمع النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول :" ويلٌ للأعقاب وبطون الأقدام من النار".( المستدرك : 1/162) والاعتناء بغسل العقب وهو مؤخر القدم مما يلي الأرض وغسل العرقوب وهو العصب الغليظ المشدود فوق العقب.( مدونة الفقه : 1/145)

الدلك معناه : إمرار اليد على العضو المغسول عند صب الماء عليه. والدليل على أن الدلك فرض من فرائض الوضوء ما يلي :

* إن الله تعالى أمر بالغسل في آية الوضوء فقال : { فاغسلوا وجوهكم } ، والغسل لا يتحقق إلا بإمرار اليد مع الماء على العضو المراد غسله ، وهنا هو الدلك أما من وضع يده في الماء ولم يدلكها فلا يقال غسلها وإنما يقال غمسها في الماء.

الفريضة السابعة : الموالاة :

الموالاة ويعبر عنها أحياناً بالفور ومعناها : الإتيان بأفعال الوضوء متصلة من غير تفريق طويل والدليل على أن الموالاة فرض في الضوء مواظبة النبي – صلى الله عليه وسلم – في وضوئه على الموالاة ولم ينقل عنه أنه فصل بين أعضاء وضوئه في الغسل بفاصل طويل اختيارًا ولو كانت الموالاة غير واجبة لتركها ولو مرة لبيان الجواز.

صبغ الأظافر وإطالتها ، والحناء ، ووصل الشعر " والباروكة " وأثر ذلك في وضوء المرأة :

من المعروف في الوضوء أو في الغسل ضرورة وصول الماء إلى كل عضو يجب غسله أو مسحه ، حتى لو بقي جزء يسير من العضو أو من البدن الواجب إيصال الماء إليه في الوضوء أو الغسل ، ون غسل ، لم يعد الوضوء أو الغُسل مجزياً. فالواجب إذن في الوضوء أو الغسل غسل ما يجب غسله كالوجه ، ومسح ما يجب مسحه بالماء كالرأس ، وهذا يستلزم أن لا يكون هناك حائل بين العضو الواجب غسله أو مسحه ، وبين وصول الماء إليه.( الفتاوى الهندية 1/4 ، المغني لابن قدامه 1/130) وبناءًا على هذا يرد السؤال التالي :

هل يعتبر صبغ الأظافر ، والحناء وغيرها من الأصباغ التي تتزين بها المرأة ، ووصل شعرها بغيره من الأشعار والخيوط ، ووضع ما يسمى بالباروكة على الرأس ، هل يعتبر ذلك كله حائلاً يمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله أو مسحه ، في الوضوء أو في الغسل؟

أولاً : بالنسبة لصبغ الأظافر " المناكير " الذي تفعله بعض النساء في الوقت الحاضر ، هذا الصبغ يعتبر حائلاً يمنع وصول الماء إلى الظفر الواجب غسله في الوضوء أو في الغسل ؛ لأن مادة هذا الصبغ تمنع نفاذ الماء منها.

ثانياً : الخضاب الحناء ، دون تجسيد لهذه المادة ، لليدين أو الرجلين ، أو خضاب أطراف الأصابع أو الأظافر لا يمنع من صحة الطهارة " الوضوء أو الغسل " لأن الحناء ليست حائلاً ؛ لأنها تسمح بنفاذ الماء منها.

ثالثاً : بالنسبة لإطالة أظافر المرأة ، يعتبر ظفرها حائلاً عارضاً ، يستلزم غسل ما تحته في الوضوء ، وأن يُرفع ما تحته من أوساخ قد تكون حائلاً يمنع وصول الماء إلى ما تحت الظفر ، وبالتالي لا يصح الوضوء ولا الغسل من الجنابة ، أو من الحيض أو النفاس.

رابعاً : المسح على الشعر الموصول بالشعر الأصلي للمرأة دون شعرها الأصلي لا يكفي لأداء فريضة مسح الرأس في الوضوء ، وبالتالي لا يصح الوضوء. وكذلك المسح على الباروكة : وهو شعر مستعار تضعه المرأة على رأسها فيبدو كأنه شعر أصلي ، لا يكفي هذا المسح لأداء فرض مسح الرأس في الوضوء ، وبالتالي لا يكون الوضوء مجزياً ولا صحيحاً ، فلابد من نزع الباروكة والمسح على الشعر الأصلي ليكون الوضوء كاملاً صحيحاً.

بيان نصوص أقوال الفقهاء :

أجاز مالك للمرأة أن توشي يديها بالحناء(التاج والإكليل لمختصر خليل : 1/197) وقال ابن جزى : " ويجوز للمرأة أن تخضب يديها ورجليها بالحناء ".( القوانين الفقهية لابن جزى صـ 482)

وأجاز مالك أيضاً التطريف ، وهو صبغ أطراف الأصابع والأظافر.( المصدر السابق) وقالوا أيضاً : ما يكون تحت رؤوس الأظافر من الوسخ مانع يمنع وصول الماء إلى البشرة إذا طالت https://www.youtube.com/watch?v=rhD_https://www.youtube.com/watch?v=rhD_mRNSoZcmRNSoZc(مواهب الجليل : 1/201) ، وبه قال الشافعية أيضاً.( المجموع شرح المهذب : 1/346)

وقال الإمام مالك : إن كان على رأس المرأة حناء ، فلا تمسح عليه حتى تنزعه فتمسح على الشعر.( مواهب الجليل : 1/206)

وقال المالكية أيضاً : لو كثّرت شعرها بصوف أو شعر لم يجز أن تمسح عليه ؛ لأنه ما نع من الاستيعاب ، وإن كانت قرون شعرها من شعر غيرها ، أو من صوف أسود كثرت به شعرها لم يجزها المسح عليه ، حتى تنزعه إذا لم يصل الماء إلى شعرها من أصله.( المصدر السابق : 1/207)

youssra

عدد المساهمات : 13
تاريخ التسجيل : 06/01/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى